عبد الكريم الرافعي
106
فتح العزيز
الثاني وتخالف النخيل والكرم لان ثمارها لا تكاد تحصل الا بالعمل وسائر الأشجار يثمر من غير تعهد وعمل عليها ولان الزكاة تجب في ثمرتها فجوزت المساقاة سعيا في تثميرها ليرتفق بها المالك والعامل والمساكين جميعا ولان الخرص يتأتى في ثمرتها لظهورها وتدلى عنا قيدها وثمار سائر الأشجار تنتشر وتستتر بالأوراق فإذا تعذر الخرص تعذر تضمين الثمار للعامل وربما لا يثق المالك بأمانته فاذن تجويز المساقاة عليها أهم وفي الشجر المقل وجهان تفريعا على الجديد ( عن ) ابن سريج تجويز المساقاة عليها تخريجا لظهور ثمرتها ( وقال ) غيره بالمنع لأنه لا زكاة فيها ( والضرب الثاني ) مالا ثمرة له كالدلب والصنوبر وما أشبههما فلا تجوز المساقاة عليها وعن الشيخ أبى على وآخرين انا إذا جوزنا المساقاة